⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام⟩
قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ- لَا يَضُرُّكَ أَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّيَهَا- إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ إِنْ شِئْتَ مَشَيْتَ سَاعَةً إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّفَقُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَمِيعاً- وَ كَانَ يُقَدِّمُ وَ يُؤَخِّرُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً - إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ- إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَكَذَا- وَ كَانَ أَعْلَمَ وَ أَخْبَرَ- وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَأَمَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 352 · باب 5 أوقات الصلوات