بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام - قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتاً وَقَّتَهَا- إِنْ جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ يَكُنْ صَلَاةً مُؤَدَّاةً- لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ- حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا- وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 353 · باب 5 أوقات الصلوات