بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام - فَقَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتاً وَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ- يُقَدَّمُ مَرَّةً وَ يُؤَخَّرُ مَرَّةً إِلَّا الْجُمُعَةَ- فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ- وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ كِتاباً مَوْقُوتاً أَيْ وَاجِباً- يَعْنِي بِهَا أَنَّهَا الْفَرِيضَةُ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 354 · باب 5 أوقات الصلوات