بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً⟩
قَالَ لَوْ عَنَى أَنَّهَا فِي وَقْتٍ لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِيهِ- كَانَتْ مُصِيبَةً وَ لَكِنْ مَتَى أَدَّيْتَهَا فَقَدْ أَدَّيْتَهَا.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 354 · باب 5 أوقات الصلوات