بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً - فَقَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- وَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مَنْ تَرَكَهُ أَفْرَطَ الصَّلَاةَ- وَ لَكِنْ لَهَا تَضْيِيعٌ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 354 · باب 5 أوقات الصلوات