بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً - قَالَ كِتَابٌ وَاجِبٌ- أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ وَقْتِ الْحَجِّ وَ لَا رَمَضَانَ- إِذَا فَاتَكَ فَقَدْ فَاتَكَ- وَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ صَلَّيْتَ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 355 · باب 5 أوقات الصلوات