بحار الأنوار · رقم ٣٨
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ:⟩
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فَقَدْ دَخَلَتْ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ- وَ أَفْرَدَ صَلَاةَ الْفَجْرِ- فَقَالَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً - فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ تَزُولَ
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 356 · باب 5 أوقات الصلوات