بحار الأنوار · رقم ٥١
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع- يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ جَمِيعاً- فَقِيلَ لَهُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا- قَالَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 364 · باب 5 أوقات الصلوات