⟨وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي خُطْبَتِهِ⟩
الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِهِ- فَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يُزَايِلُ الْمَرْءُ لَيْلَهُ- وَ يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ- وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الْقَيْظُ يَكُونُ ظِلُّكَ مِثْلَكَ- وَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنَ الْفَلَكِ- وَ ذَلِكَ حِينَ تَكُونُ عَلَى حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ- مَعَ شُرُوطِ اللَّهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ تُصَلِّي وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ- قَدْرَ مَا يَسْلُكُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَمَلِ الثَّقِيلِ فَرْسَخَيْنِ- قَبْلَ غُرُوبِهَا- وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ- وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَسِقُ اللَّيْلُ- وَ تَذْهَبُ حُمْرَةُ الْأُفُقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- فَمَنْ نَامَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ- فَهَذِهِ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 24 · باب 6 الحث على المحافظة على الصلوات و أدائها في أوقاتها و ذم إضاعتها و الاستهانة بها