بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا- فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ تَسْبِيحَتِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَيْنِ- وَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 27 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما