بحار الأنوار · رقم ٦
⟨الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ:⟩
الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ- قُلْتُ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ- قِيلَ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يُضَيِّعُهَا فَيَدَعُهَا مُتَعَمِّداً- حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِيبَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 28 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما