بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ ص فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- فَيَقُولُ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 44 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما