بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ⟩
كَانَ أَبِي رُبَّمَا صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 44 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما