بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا- وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الظُّهْرَ أَبَداً حَتَّى
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 44 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما