بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ:⟩
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فَقَدْ دَخَلَتْ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ- وَ أَفْرَدَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَقَالَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً - فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 45 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما