⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ لَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ السُّبْحَةِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ- فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ.
أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ- فَصَعِدَ الْمَشْرَبَةَ ثُمَّ نَزَلَ- فَقَالَ لِلرَّجُلِ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَنَظَرَ فَقَالَ قَدْ زَالَتْ وَ أَذَّنَ وَ قَامَ إِلَى نَخْلَةٍ- فَصَلَّى صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ هِيَ صَلَاةُ السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ- ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ تَحَوَّلَ إِلَى نَخْلَةٍ أُخْرَى- وَ أَقَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى نَخْلَةٍ أُخْرَى- فَصَلَّى صَلَاةَ السُّنَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ أَذَّنَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً- وَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَّا السُّبْحَةُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 45 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما