بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨تَفْسِيرُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِرِوَايَةِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمْ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ كَانَ مُقِيماً عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْأَئِمَّةِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 47 · باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما