بحار الأنوار · رقم ٢
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ- وَ هُوَ بَيَاضٌ كَبَيَاضِ النَّهَارِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمُضْطَرِّ- إِلَى قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 72 · باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها