بحار الأنوار · رقم ٤
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ:⟩
وَقْتُ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ.
لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَحْمَرَّ أُفُقُ الْمَغْرِبِ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ قَرْنُ الشَّمْسِ مِنْ أُفُقِ الْمَشْرِقِ بِشَيْءٍ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ- وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 74 · باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها