بحار الأنوار · رقم ٦
⟨كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً- وَ صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 74 · باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها