بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨الْكَافِي، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص- وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ- وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الْحَدِيثَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 111 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه