بحار الأنوار · رقم ٣٧
⟨وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى- وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ أَنِ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوِ السَّحَرُ- فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 116 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه