بحار الأنوار · رقم ٤٢
⟨الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا.
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى أَوَّلَ اللَّيْلِ- فَلَا يَنْتَصِفْ لَهُ اللَّيْلُ- إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى- وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ بِغَيْرِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 117 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه