بحار الأنوار · رقم ٥٠
⟨الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:⟩
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ- وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهِمَا- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ احْشُهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 119 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه