بحار الأنوار · رقم ٥٩
⟨التَّهْذِيبُ، فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِي آخِرِهِ.
لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ- إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 122 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه