بحار الأنوار · رقم ٧٠
⟨الْخِصَالُ، بِسَنَدِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَيَطْلُبُهَا فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ- إِلَى قَوْلِهِ وَ سَاعَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ- الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 125 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه