بحار الأنوار · رقم ٨١
⟨التَّهْذِيبُ، بِسَنَدٍ يَقْرُبُ مِنَ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:⟩
إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ- وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 127 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه