بحار الأنوار · رقم ١٠٥
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَتَى شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ تُوتِرُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَبْعَثُ مَلَائِكَةً- إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- يَكْتُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِلَى اللَّيْلِ.
التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ- إِلَى
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 133 · باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه