بحار الأنوار · رقم ٣
⟨السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ- قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 177 · . تذنيب