بحار الأنوار · رقم ٥
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِي مِلْحَفَةٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 181 · . تذنيب