⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ أَوْ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ لَا تُجْزِي الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ.
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ- فَهَذَا فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ.
أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا- كَانَ أَبِي عليه السلام.
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍّ وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ- إِلَّا وَ عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ أَدْنَاهُ خُرْصٌ فَمَا فَوْقَهُ- وَ لَا تُصَلِّي إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِخَلُوقٍ.
مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوِ السَّيْرَ- وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 188 · . تذنيب