بحار الأنوار · رقم ٨
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّمَا كُرِهَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ- لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 201 · باب 2 الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب