بحار الأنوار · رقم ١
⟨الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام⟩
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ- قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلَّى فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 217 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز