بحار الأنوار · رقم ٣
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ مَعاً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ أَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ الْأَرَانِبُ- أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 218 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز