بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ- قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا.
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 226 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز