⟨وَ مِنْهُ، مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَيَّاشٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ:⟩
كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ أَيَّدَهُ- أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْوَبَرِ أَيُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ- فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ- قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِي تَقِيَّةٍ- وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا يُمْكِنُ أَحَدٌ أَنْ يُسَافِرَ مِنْهَا بِلَا وَبَرٍ وَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ- وَ لَيْسَ يُمْكِنُ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا يُمْكِنُ الْأَئِمَّةَ فَمَا الَّذِي تَرَى أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ- قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَيَّ تَلْبَسُ الْفَنَكَ وَ السَّمُّورَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 228 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز