بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨مَجْمَعُ الْبَيَانِ، نَقْلًا عَنِ الْعَيَّاشِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:⟩
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ- فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَيْلَسَانِي هَذَا- قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّيْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ- قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ- قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ- قَالَ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِيسَمٌ الْحَدِيثَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 230 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز