بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨مَجْمَعُ الْبَيَانِ، قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي كِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً- فَإِذَا أَصَافَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً- وَ يَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الْآيَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 231 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز