بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ فِرَاءَ الثَّعَالِبِ وَ السَّنَانِيرِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 232 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز