بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 235 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز