بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
صَلِّ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ مَا لَمْ تَأْكُلْ لَحْمَهُ فَلَا تُصَلِّ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 236 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز