⟨كَمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ [أَحْمَدَ] بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ:⟩
دَخَلْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع- وَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ غُلَامٌ- يُنَاسِبُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْخِلْقَةِ وَ الْمَنْظَرِ- فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ- فَقَالَ سَلْ قُرَّةَ عَيْنِي عَنْهَا وَ أَوْمَأَ إِلَى الْغُلَامِ- فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ- فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُوسَى عليه السلام - فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِيقَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ الْقَائِمُ ع- مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى مُوسَى وَ اسْتَجْهَلَهُ فِي نُبُوَّتِهِ- لِأَنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ مِنْ خَطْبَيْنِ- إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ مُوسَى فِيهَا جَائِزَةً أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ- فَإِنْ كَانَتْ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 236 · باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز