الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ١٠

كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏

لَا يُصَلَّى فِي الدِّيبَاجِ وَ لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ- وَ لَا عَلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً- وَ لَا عَلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ثُمَّ قَالَ وَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُصَلَّى فِي الْإِبْرِيسَمِ- لِأَنَّهُ مِنْ لُعَابِ الدُّودِ وَ الدُّودُ مَيْتَةٌ.

بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 249 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.