بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ⟩
لَا يُصَلَّى فِي الدِّيبَاجِ وَ لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ- وَ لَا عَلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً- وَ لَا عَلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ثُمَّ قَالَ وَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُصَلَّى فِي الْإِبْرِيسَمِ- لِأَنَّهُ مِنْ لُعَابِ الدُّودِ وَ الدُّودُ مَيْتَةٌ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 249 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه