بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي قَلَنْسُوَةٍ سَوْدَاءَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا- فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 249 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه