بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨الْإِحْتِجَاجُ⟩
كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحٌ مِنْ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ- فَكَتَبَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 252 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه