بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ عَلَمَةٌ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا.
سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 252 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه