بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
لَا تُصَلِّي فِي دِيبَاجٍ وَ لَا فِي حَرِيرٍ وَ لَا وَشْيٍ وَ لَا فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ لَا فِي تِكَّةِ إِبْرِيسَمٍ- وَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ- وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا- وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ لَا فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ- وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ لَا تُصَلِّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا يَصْلُحُ لُبْسُهُ وَ قَالَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 253 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه