بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:⟩
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ- وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ - وَ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 254 · باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه