بحار الأنوار · رقم ٥
⟨الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، بِسَنَدَيْهِمَا⟩
أَنَّهُ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 259 · باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة