بحار الأنوار · رقم ٦
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ- أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ وَ قَالَ ع- رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ- يَجُوزُ فِيهِ
بحار الأنوار — الجزء 80 — ص 259 · باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة